السيد محمد تقي المدرسي
53
أحكام الزواج وفقه الأسرة
الشرط الرابع : لبن الفحل الواحد السنة الشريفة : 1 - روى عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن غلام رضع من امرأة ، أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : " لا ، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة " . ثم سأل : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ فقال عليه السلام : " لا بأس بذلك ، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان فلا بأس " « 1 » . 2 - وروى محمد بن أبي نصر أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ، ولزوجها ابن من غيرها ، أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال عليه السلام : " اللبن للفحل " « 2 » . الأحكام : الشرط الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد ، والفحل ( أي الزوج ) هومحور أحكام الرضاع ، ويعتبر اللبن له وتنتشر الحرمة إذا كان اللبن لفحل واحد حتى ولو تعددت الزوجات ، ولا تنتشر الحرمة عندما يتعدد الفحل ولو كانت المرضعة واحدة ، ولهذا الشرط فروع توضيحية : 1 - زهراء زوجة جعفر ترضع غلاما اسمه هادي ، ورقية زوجته الثانية ترضع طفلة اسمها أسماء فلا يجوز أن يتزوج هادي من أسماء ، لأنهما ارتضعا من لبن زوج واحد ( وهو جعفر ) بالرغم من اختلاف المرضعة .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 294 الباب 6 ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، ص 295 ، ح 7 .